مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 898
مسند احمد
حدثنا حسن بن موسى، وسريج، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر» قال سريج: «الأهلية يوم خيبر، وأذن في لحوم الخيل»
الحُمُرُ الأَهلِيَّةُ هيَ التي يُحمَلُ عليها وتُركَبُ بخِلافِ الوَحْشِيَّةِ، ولقَدْ نَهى النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم عن لُحومِها يَومَ خَيْبرَ، أي: نهى أنْ تُذْبَحَ لِيؤكَلَ لحمُها، وفي غَزوةِ خَيْبرٍ قدْ ذَبحَ المُسلِمونَ مِنها فأمَرَهمُ النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم بإراقةِ القُدورِ التي يُطبَخُ فيها لَحمُ الحُمُرِ، ونهاهم عَن الأكْلِ مِنها، وقولُه: (وأذِنَ في لُحومِ الخَيلِ)، أي: أباحَ لهم رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم ذَبْحَ الخَيلِ والأكلَ منها
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحَميرِ الأهليَّةِ
وفيه: مَشروعيَّةُ أكْلِ لُحومِ الخَيلِ