مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 583
حدثنا علي بن الحسن يعني ابن شقيق، قال: أخبرنا أبو حمزة، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأسنان سواء، والأصابع سواء " (1)
حدد الإسلام دية الأعضاء؛ وهي مقدار ما يدفع من مال من الجاني إلى المجني عليه بقدر ما وقع فيه من جناية
وفي هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأصابع سواء»، أي: إن الأصابع تساوي إحداها الأخرى، فلا تميز الإبهام على الخنصر، أو إنها تقل عنه إذا ما قطع في الجناية، ومقدار كل إصبع في الدية مساو لغيرها، «والأسنان سواء، الثنية» وهي واحدة الثنايا، وهي الأسنان المتقدمة أربع على الفك العلوي، وأربع على الفك السفلي، «والضرس سواء»؛ ويقصد به ما سوى الثنايا من الأسنان؛ «هذه وهذه سواء»، أي: والأسنان كلها متساوية في الدية، على اختلاف صفاتها وجمالها ووظائفها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية كل إصبع عشرا من الإبل، كما أخرجه مالك، عن عمرو بن حزم، وجعل في كل سن خمسا من الإبل، كما أخرجه ابن ماجه في سننه