مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 756
حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق، قالا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسا، يقول: قلنا لابن عباس، في الإقعاء على القدمين؟ فقال: " هي السنة ". قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: " هي سنة نبيك (1) صلى الله عليه وسلم "
في هذا الحديث يقول طاوس: "قلنا"، أي: سألنا ابن عباس رضي الله عنهما في "الإقعاء على القدمين"، وهي هيئة جلوس في الصلاة، فقال: "هي السنة"، قال: فقلنا لابن عباس: "إنا لنراه جفاء بالرجل"، أي: لا يليق بالإنسان أن يفعل هكذا، والجفاء غلظ الطبع وترك الصلة والبر، وتروى لفظة (بالرجل) بكسر الراء (بالرجل)، أي: بالقدم
فقال له ابن عباس: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
هذا، وقد وردت أحاديث في النهي عن الإقعاء، وفي هذا الحديث يقرر ابن عباس أنه سنة، فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن الإقعاء نوعان:
النوع الأول: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه- أي: يقوم على ركبتيه- ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب
والنوع الثاني: يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: "سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم"، والمعنى على ذلك أن الجلسة المذكورة في السؤال ليست هي الإقعاء المنهي عنه
قالوا: ويحتمل أن يكون الإقعاء المنهي عنه واردا في الجلوس للتشهد الأخير، والإقعاء الذي قال ابن عباس عنه إنه السنة وراد في الجلوس بين السجدتين؛ فلا منافاة بينهما