مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 806

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 806

حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن ابن عباس، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش " (4)

 في هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطي المرأةَ والمَمْلوكَ مِنَ الغَنائمِ؛ جمْعُ غَنيمةٍ؛ وهي: ما يَتحصَّلُ عليه جَيشُ المُسلِمينَ في غَزْوِهم للكفَّارِ قَهْرًا.
ولعلَّ المرادَ بالمرأةِ والمَمْلوكِ: الَّذينَ حضَروا القِتالَ منهم؛ ففي رِوايةِ مُسلِمٍ: «وقد كان يَغْزو بِهِنَّ، فيُداوينَ الجَرْحَى، ويُحْذَينَ مِنَ الغَنيمةِ، وأمَّا بسَهْمٍ فلمْ يَضرِبْ لَهُنَّ».
وقيلَ: إنَّما العَطاءُ كان لِمَن حضَرَ القِسْمةَ، ففي رِوايةِ التِّرْمِذيِّ عن أبي مُوسى الأَشْعريِّ رضِيَ اللهُ عنه قال: «قدِمتُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نفَرٍ مِنَ الأَشْعريِّينَ خَيبَرَ، فأسهَمَ لنا معَ الَّذينَ افتَتَحوها».
وقَولُه: «ما يُصيبُ الجَيشُ»؛ قيل: هو خطَأٌ؛ وصَوابُهُ ما جاء في رِوايةٍ لأحمدَ: «دونَ ما يُصيبُ الجَيشُ»؛ أي: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطيهم مِنَ الغَنيمةِ ما دونَ سَهْمِ الفارسِ؛ لأنَّ الغَنيمةَ وقِسْمتَها لِمَن شَهِدَ الوَقْعةَ.