مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 933

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 933

حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين، ولم يحدث صداقا (1) "

اهتمت الشريعة الإسلامية بالترابط الأسري؛ فبالأسر المستقرة صلاح المجتمع إن ربت أولادها على الدين والخلق
وفي هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص"، أي: أرجعها إلى زوجها بعد إسلامه وكان كافرا، فانفصلا بعد نزول آيات تحريم نكاح المشرك للمسلمة "بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا"، أي: لم تتم إجراءات جديدة للزواج من شهادة وصداق ونحو ذلك؛ بل تم استئناف الأمر وكأنهما لم ينفصلا، وقيل: المعنى مثل النكاح الأول في الصداق وغيره
زاد في رواية: بعد ست سنين، وفي أخرى: بعد سنتين، أي: تم رجوعه لها بعد ست سنين أو سنتين. وقيل: المراد برواية ست سنين ما بين هجرة زينب وإسلامه، والمراد برواية سنتين ما بين نزول آيات تحريم النكاح بمشرك، وإسلامه؛ فيكون المعنى في الروايتين واحدا
وفي الحديث: بيان النهي عن زواج المسلمة لمشرك
وفيه: بيان حكم رجوع الزوجة لزوجها إذا أسلم ولم يتخلل تلك الفترة نكاح آخر