مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 143
مسند احمد
حدثنا سفيان، حدثنا أيوب يعني ابن موسى، عن نافع، سمعت رجلا من بني سلمة، يحدث ابن عمر: «أن جارية، لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع، بلغ الموت شاة منها، فأخذت ظررة، فذكتها به، فأمره بأكلها»
حافَظَ الإسلامُ على أموالِ النَّاسِ مِن الهَلاكِ والضَّياعِ، ولذلك فإنَّ كلَّ ذي رُوحٍ حَلالِ الأكْلِ إذا اقتَرَبَ مِن المَوتِ المُفاجئِ، فقدْ أحلَّ الشَّرعُ ذَبْحَه بأيِّ شَيءٍ يُنزِلُ الدَّمَ؛ حتَّى لا يَهلِكَ ويَضيعَ الانتفاعُ به
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ كَعبُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه كانتْ لهم غَنَمٌ تَرْعَى «بسَلْعٍ»، وهو جبَلٌ بالمدينةِ، يَقَعُ غَربِيِّ المسجدِ النَّبويِّ الشَّريفِ على بُعدِ (500) مِترٍ أو أقلَّ، فأبْصَرتِ الجاريةٌ التي كانت تَرْعى الغَنَمَ شاةً منها أشْرَفَت على الموتِ، فكَسَرتْ حَجَرًا يَجرَحُ كالسِّكينِ فذبَحَتْها به، ولَمَّا عَلِم كَعْبٌ رَضيَ اللهُ عنه بذلك أمَرَ أهْلَه بألَّا يَأكُلوا منها شَيئًا حتَّى يَسأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو يُرسِلَ مَن يَسأَلُه عن حِلِّ لَحْمِها، فسَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأكْلِها
وفي الحديثِ: إصلَاحُ الرَّاعي والوكيلِ ما يَخافُ عليهِ الفَسادَ، واجتهادُه فيما استُرعِي عليه ووُكِّل به
وفيه: التَّذكيةُ بالحَجرِ إذا كان حَادًّا، وأفْرَى الأوداجَ وأنهَرَ الدَّمَ
وفيه: أكْلُ المَذبوحِ الَّذي أشْرَفَ على المَوتِ إذا كان فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ