مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 473

مسند احمد

مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 473

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم بن سويد - وكان إمام مسجد علقمة بعد علقمة - قال: صلى بنا علقمة الظهر، فلا أدري أصلى ثلاثا أم خمسا، فقيل له، فقال: وأنت يا أعور؟ فقلت: نعم، قال: «فسجد سجدتين» ثم حدث علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك

 الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وعلى العبدِ أنْ يَلزَمَ فيها الخُشوعَ والتدبُّرَ، وعدَمَ الانشِغالِ بأحوالِ الدُّنيا، ولكنَّه قد يَسْهو فيها، فيَنقُصُ أو يَزيدُ في بعضِ أفعالِها، وهذا السَّهوُ يحتاجُ إلى ما يَجْبُرُه، وقد شُرِع سُجودُ السَّهوِ لمِثلِ ذلك

وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ الله بنُ مسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَهَا يومًا في صلاةِ الظُّهرِ فصَلَّاها خمْسَ ركَعاتٍ، فلمَّا سَلَّم مِن صلاتِه قال له بعضُ مَن صَلَّى معه: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ ومعناه السُّؤالُ عن حُدوثِ شَيءٍ مِنَ الوَحْيِ يوجِبُ تغييرَ حُكْمِ الصَّلاةِ بالزِّيادةِ على ما كانتْ معهودةً، فقال لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «وما ذاكَ؟»، وهو سؤالُ مَن لم يَشعُرْ بما وقَعَ منه، فقالوا: صلَّيْتَ خَمْسَ ركَعاتٍ، فثَنَى رِجْلَيه، أي: فجَلَس على هَيئةِ القُعودِ للتشهُّدِ، ثمَّ سَجَد سجدتَينِ للسَّهْوِ، والمقصودُ مِن الحديثِ: أنَّ مَن سَها في صلاتِه وزاد فيها وسَلَّمَ وهو ناسٍ، ثمَّ ذكَرَ بعْدَ سلامِه، فإنَّه يَستقبِلُ القِبلةَ ويَسْجُدُ للسَّهوِ؛ فإنَّ سُجودَ السَّهوِ مِن تمامِ الصَّلاةِ، ولو كان بعْدَ السَّلامِ، فهو جزءٌ مِن الصَّلاةِ، ويُشترَطُ له استِقبالُ القِبلةِ كالصَّلاةِ

وفي الحَديثِ: وُقوعُ السَّهوِ مِن الأنبياءِ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ في الأفعالِ، وهذا غيرُ مُخِلٍّ بمَقامِ النبوَّةِ أو بشَيءٍ مِن الشَّريعةِ

وفيه: أنَّ سُجودَ السَّهوِ سَجْدتانِ

وفيه: مشروعيَّةُ سُجودِ السَّهوِ بعْدَ التَّسليمِ