مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 22
حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد
عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة (1)
الزَّكاةُ حقُّ اللهِ في المالِ، وقد شرَعَها اللهُ كصَدقةٍ تُؤخَذُ مِن الغنيِّ للفَقيرِ في أصنافٍ محدَّدَةٍ، ونِصابٍ معيَّنٍ، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم:
"ليس في الخيْلِ والرَّقيقِ زكاةٌ"،
أي: ليس على صاحِبِ الخيلِ والرَّقيقِ إخراجُ الزَّكاةِ على رِقابِهم إذا اتَّخذَهم للخِدمةِ والاقتِناءِ.
وهذا الحديثُ أصْلٌ في أنَّ أموالَ القُنْيَةِ لا زَكاةَ فيها، وأنَّه لا زكاةَ في الخيلِ والرَّقيقِ، إذا لم تَكُنْ للتِّجارَةِ، فإذا كانت للتِّجارَةِ فإنَّه يُخرِجُ عنها زَكاةَ عُروضِ التِّجارَةِ،
وقد قال البعضُ بأنَّه لا زكاةَ فيهِما مُطلَقًا.
ثمَّ استَثنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إحدى تلك الأصنافِ في وقتٍ معيَّنٍ فقال:
"إلَّا زكاةَ الفِطرِ في الرَّقيقِ"، وهي ما يخرُجُ آخِرَ رَمضانَ وقبْلَ صلاةِ عيدِ الفِطرِ مِن طعامٍ معيَّنٍ؛
طُهرَةً للصَّائمِ وطُعْمَةً للفقيرِ، فيُخرِجُها المرءُ عن نَفسِه وعن كلِّ مَن تحتَ يدِه ممَّن تَلزَمُه نفقَتُه.