الزعفران

سنن النسائي

الزعفران

أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا عبد الله بن زيد، عن أبيه، أن ابن عمر، كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ»

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنهم أشدَّ النَّاسِ حرصًا على اتِّباعِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم حتَّى في مَلبَسِهم ومَظهَرِهم

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ زيدُ بنُ أسلَمَ: "أنَّ ابنَ عُمرَ كان يَصبَغُ ثِيابَه بالزَّعفرانِ"، أي: يُغيِّرُ مِن لونِها، والزَّعفرانُ: نباتٌ ذو لونٍ أقرَبَ إلى الصُّفرةِ ورائحتُه طيِّبةٌ، قال زيدٌ: "فقيل له"، أي: إنَّ بعضَهم أنكَر على ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما صبْغَه بالزَّعفرانِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَصبَغُ"، أي: يصبَغُ ثيابَه به وقد اختُلِفَ في الثَّوبِ المصبوغِ بالأصفرِ؛ نظرًا لتَعدُّدِ الرِّواياتِ الصَّحيحةِ في ذلك، وخُلاصةُ ذلك: أنَّ النَّهيَ للرِّجالِ فقط وليس للنِّساءِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَر ابنَ عُمرَ أن يُلبِسَها لإِحْدى نِسائِه؛ فالنهيُ للرَّجُل؛ مُحرِمًا أو غير مُحرِم؛ لحديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو، حيثُ أمَرَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بحرقه بالنار، ولم يسمح له في غسله، وغير ذلك من الأحاديثِ، أمَّا أحاديثُ الإباحةِ الأخرى؛ فحَمَلَها العُلماءُ على أنَّ ما صُبِغ غَزْلُه ثمَّ نُسِجَ فَلَيْسَ بداخلٍ فِي النَّهْي، أمَّا المنهيُّ عنه فهو الصَّبغُ به بعدَ النَّسجِ