باب الفريضة على الراحلة من عذر
حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبى رباح أنه سأل عائشة - رضى الله عنها - هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب قالت لم يرخص لهن فى ذلك فى شدة ولا رخاء. قال محمد هذا فى المكتوبة.
في هذا الحديث: أن عطاء بن أبي رباح سأل عائشة رضي الله عنها: "هل رخص"، يعني: من النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أثناء نزول الوحي، "للنساء أن يصلين على الدواب؟"، فأجابته بالنفي، فقالت: "لم يرخص لهن في ذلك"، يعني: في الصلاة على الدواب في "شدة"، وهو ما يصعب على الإنسان نوعا ما، وليس المقصود هنا الضرورة الشرعية؛ من عدم استطاعة، أو مشقة زائدة، "ولا رخاء"، أي: في وقت سعة، وقيل: هذا في الصلاة المكتوبة؛ سواء للرجال والنساء، أما غير المكتوبة فيصلي الرجال والنساء على الدواب دون سبب، بل لمن أراد