باب المسح على الخفين
بطاقات دعوية
حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، وعن زرارة بن أوفى، أن المغيرة بن شعبة، قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال: فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، فأومأ إليه أن يمضي، قال: فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها، قال أبو داود: أبو سعيد الخدري، وابن الزبير، وابن عمر، يقولون: «من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو»
الصلاة عبادة روحية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويلزم فيها الخشوع والتدبر وعدم الانشغال بأحوال الدنيا، ولكن الإنسان قد يسهو فيها، فينقص أو يزيد في بعض أفعالها، وهذا السهو يحتاج إلى ما يجبره، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو لمثل ذلك
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه -وبحينة أم عبد الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى الصلوات، وفي الصحيحين أنها كانت صلاة الظهر، فلما قام من السجود الثاني في الركعة الثانية، لم يجلس للتشهد الأوسط، وقام إلى الركعة الثالثة مباشرة، فمضى صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يرجع إلى الجلوس واستكمل الركعتين الأخريين، فلما انتهى من الصلاة وتشهد التشهد الأخير، انتظر الناس أن يسلم وينهي الصلاة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كبر وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه وسلم من الصلاة، ويشرع في سجدتي السهو ما يشرع في السجود عامة
وفي الحديث: مشروعية سجود السهو قبل التسليم
وفيه: وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال، وهذا غير مخل بمقام النبوة أو بشيء من الشريعة