باب شرب الناس، وسقي الدواب من الأنهار

بطاقات دعوية

باب شرب الناس، وسقي الدواب من الأنهار

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الخيل [لثلاثة 3/ 217]: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما [الرجل 8/ 158] الذي له أجر؛ فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها (وفي رواية: لها 4/ 188) في مرج (7) أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات؛ ولو أنه انقطع طيلها، فاستنت، شرفا أو شرفين (8) كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه، ولم يرد أن يسقي [بها] كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها؛ فهي لذلك ستر، و [أما الرجل الذي هي عليه وزر؛ فهو] رجل ربطها فخرا ورياء ونواء (9) لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر".
وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر؟ فقال:
"ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة (10): {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}

المالُ نِعمةٌ أنعَمَ اللهُ بها على الإنسانِ، والخَيلُ مِن أنفَسِ الأموالِ وأعَزِّها عندَ أصْحابِها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأحوالِ مَن يَقتني الخَيلَ؛ فإمَّا أنْ تكونَ له أجْرًا وثَوابًا، أو ساترةً لحالِه وفَقْرِه، أو وِزرًا وإثمًا.
فأمَّا الَّذي له أجرٌ فهو رجُلٌ أعدَّها للجهادِ في سَبيلِ اللهِ، فرَبَطَها بحَبْلٍ طَويلٍ في أرضٍ واسعةٍ بها عُشبٌ كَثيرٌ، فما أكَلَتْه مِنَ العُشبِ وهي مَربوطةٌ في حَبْلِها الَّذي رُبِطتْ به، كان ذلك لِصاحبِها حَسناتٍ، ولوِ انْقطعَ حَبْلُها الَّذي ربَطَها به، «فاستنَّت» أي: جَرَت، «شَرَفًا أو شَرَفَينِ»، الشَّرَفُ هو: العالي مِن الأرضِ، وقيل: المرادُ هنا: شَوطًا أو شَوطَينِ، كانتِ الآثارُ الَّتي تُحدِثُها في الأرضِ بحَوافرِها والأَرواثُ الَّتي تَخلُفُها حَسناتٍ لِصاحبِها، ولو مرَّتْ هذه الخيلُ بنَهَرٍ -وهو: الماءُ الجاري المُتَّسِعُ- فشَرِبَت منه دونَ أنْ يُريدَ صاحبُها أنْ يَسقيَها، كان ذلك له حَسناتٍ أيضًا.
أمَّا الثَّاني الَّذي خَيلُه له سِترٌ، فقالَ فيه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ورجُلٌ رَبَطَها تَغنِيًّا وتَعفُّفًا»، أي: جعَلَها لِيَستغْنيَ بها عن حاجتِه للنَّاسِ ويَتعفَّفَ عَن سُؤالِهم، وأخرَجَ زكاتَها في رِقابِها، ولا زَكاةَ فيها إلَّا أنْ تكونَ مُعَدَّةً للتِّجارةِ، ولم يُحمِّلْها على ظَهْرِها ما لا تُطيقُ، أو لم يَنْسَ أنْ يُركِبَ فوقَ ظَهْرِها في سَبيلِ اللهِ، فهي لذلكَ ساترةٌ لِفقرِه وحالِه.
وأمَّا الثَّالثُ الَّذي خَيلُه وِزرٌ عليه، فهو رجُلٌ ربَطَها لأجْلِ التَّفاخرِ بها والتَّعاظُمِ، وإظهارًا للطَّاعةِ، والباطنُ بخِلافِ ذلك، وعَداوةً لأهلِ الإسلامِ، فهي على تلك الحالِ يَحمِلُ بها الإثمَ.
ثمَّ سُئلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الحُمُرِ -جمْعُ حِمارٍ- هلْ لهم فيها مِنَ الأجرِ ما في الخيلِ؟ فأخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مَا أُنزِلَ عليه فيها شَيءٌ، إلَّا هذه الآيةُ الجامعةُ الفاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8]، والفاذَّةُ: المُنفرِدةُ في معْناها، والمعْنى: أنَّه إنْ كان صاحبُ الحُمُرِ أراد بجَمْعِها الخيرَ فلا بُدَّ أن يُجزَى جَزاءَه، ويَحصُلَ له الأجرُ، وإلَّا فَبِالعكسِ.
وفي الحَديثِ: فضْلُ الخَيلِ وما يكونُ في نواصِيها من الخَيرِ والبَركةِ إذا كان اتِّخاذُها في الطَّاعةِ.