باب في مبلغ الإزار
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي، أو ساقه، فقال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين»: هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري، وشعبة، عن أبي إسحاق
اهتَمَّ الإسلامُ بجمِيعِ الأمُورِ الحياتيَّةِ؛ فجعَل لكثِيرٍ منها أطُرًا عامَّةً، وتكلَّم في أمُورٍ أُخرى بعَينِها؛ ولذا جعَل للِّباسِ أوْصافًا محدَّدةً للرِّجالِ والنِّساءِ؛ منها عدَمُ إطالَتِه عن الكعْبينِ للرِّجالِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ حُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ رَضِي اللهُ عَنه: "أخَذ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعَضَلَةِ ساقِي"، أي: أمسَكَ بها ليُعلِّمَه، وعضَلَةُ السَّاقِ هي الجزْءُ الكبِيرُ مِن السَّاقِ- "أو ساقِه"؛ شكٌّ مِن الرَّاوي، ومَعنى الكلمَةِ الثَّانيةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أخَذ بِساقِ نفسِه- "فقال"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "هذا موْضِعُ الإزارِ"، أي: عضَلَةُ السَّاقِ؛ وهو أفضَلُ مَوضِعٍ للإزارِ، والإزارُ هو ثوْبٌ يُحيطُ بالنِّصفِ الأسفَلِ مِن البدَنِ، "فإنْ أبيْتَ"، أي: لَم تَرغَبْ في ذلك "فأسفَلَ"، أي: إلى ما دونَ الكعبَينِ؛ وهما العظمَتان النَّاتِئتان في أسفَلِ السَّاقِ، "فإنْ أبيْتَ فلا حَقَّ للإزارِ في الكعْبينِ"، أي: ليس لك أنْ ينزِلَ ثوْبُك عن الكعبَينِ.
وفي الحديثِ: بيانُ هيْئةِ لِباسِ المسلِمِ.
وفيه: التَّعليمُ بالإشارةِ مع القولِ.