باب ما جاء أن الماء من الماء
عن أبي بن كعب، قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها»
يَسَّرَ الشَّرعُ على الناسِ في أمْرِ العِباداتِ بما يُسهِّل عليهم أداءَها، ومن ذلك أمرُ الاغْتِسالِ من الجَنابة، وقد عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شُروطَها ومتى تَجِبُ.
وفي هذا الحديث روى أُبَيُّ بْنُ كَعْب رَضِي الله عنه: «أَنَّ الفُتْيَا التي كانوا يُفتونَ أنَّ الماءَ من الماءِ كانت رُخْصةً رَخَّصَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَدءِ الإسلامِ ثُمَّ أمَرَ بالاغْتِسالِ بَعدُ»؛ والمعنى: أنَّ وجوبَ الاغْتِسالِ بالماءِ كان من أجْلِ خُروجِ الماءِ الدافِقِ وهو المَنيُّ، وكان الحُكمُ في صَدرِ الإسلامِ أنَّ مُجامعةَ الرَّجلِ المَرأةَ حتى يَلْتَقي الخِتانان منهما من غيرِ إنزالٍ لا يُوجِبُ الاغْتِسالَ؛ فأحَدُ الماءينِ المَذكورَينِ في الخَبرِ هو المَنيُّ، والماءُ الآخَرُ هو الغَسولُ الذي يُغسَلُ به، ثُمَّ نُسِخَ ذلك الحُكمُ واسْتقَرَّ الأمرُ على أنَّ الخِتانينِ إذا التَقيا فَقد وَجبَ الغُسلُ، سَواء كان هناك إنْزالٌ أو لم يَكُن