‌‌باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

‌‌باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: جئت على حمار (ح) وثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أنه قال: «أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك أحد.»
قال أبو داود : وهذا لفظ القعنبي وهو أتم، قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة

معاني الكلمات
أقبلتُ:أي من مكان رحله إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-
الأَتَان:أنثى الحمير، وهى نعت للحمار
نَاهَزْتُ:قاربت
الاحْتِلامَ:أي سن الاحتلام، وهو الخامسة عشر تقريبا والمراد بهذه الجملة بيان أنه أهل للإنكار لو أخطأ
مِنى:اسم مكان من مشاعر الحج
إلى غير جِدار:إلى غير سُتْرة، وقيل إلى سُتْرة غير جِدار
بين يدي بعض الصفّ:أمامه قريبا منه، والمراد به الصفّ الأول
تَرْتَعُ:ترعى وتأكل ما شاءت
فلم يُنْكِرْ ذلك:أي مروري بين يدي بعض الصفّ، وإرسالي الأتان


 من فوائد الحديث
جواز المرور بالحمار بين يدي صفوف المصلين، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين
أن عبد الله بن عبَّاس حين توفِّي النبي -صلى الله عليه وسلم-، كان قد بلغ أو قارب البلوغ، لأن هذه القضية وقعت في حجة الوداع قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم- بنحو ثمانين يوماً
أن إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- من سنته، لأنه لا يقر أحدا على باطل، فعدم الإنكار على ابن عبَّاس يدل على أمرين، صحة الصلاة، وعدم إتيانه بما ينكر عليه
استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، وقد عَنْوَنَ له الإمام البخاري بقوله: " باب سُتْرة الإمام سُتْرة من خلفه"
أن من قارب البلوغ فهو أهْلٌ للإنكار إذا فعل ما يستحق الإنكار عليه، وإن كان غير مُكلَّف
جواز الرُّكوب في الذهاب إلى المسجد 
جواز إرسال البهيمة لترعى حول المصلين مع أمْنِ ضررها، وإخلالها بالصلاة
إطلاق لفظ الحِمار على الأَتَان