حديث جبير بن مطعم 36

مسند احمد

حديث جبير بن مطعم 36

 حدثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد [ص:337]، عن جبير بن مطعم، قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا» وقال عبد الرحمن: ذكرت الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أما أنا فآخذ بكفي ثلاثا، فأفيض على رأسي»

علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمورَ الطَّهارةِ، وكَيفِيَّةَ الاغْتِسالِ من الجَنابَةِ، وبَيَّنَ تَيسيرَ الإِسلامِ في هذا الأمْرِ
وفي هذا الحديثِ يقول جَابِرُ بن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: «قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أنا في أرْضٍ بارِدَةٍ»، أي: جَوُّها بارِدٌ؛ «فَكيفَ الغُسْلُ مِن الجَنابَةِ؟»، وذلك أنَّه ربَّما يَشُقُّ عليه اسْتِعمالُ الماءِ مع تِلك البُرودَةِ، ورُبَّما يَجدُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَترخَّصُ فيه، وتُطلَقُ الجَنابَةُ على كُلِّ من أنْزلَ المَنِيَّ أو جامعَ زَوجَتَهُ، وسُمِّيتْ بذلك لاجْتنابِ صاحِبِها الصَّلاةَ والعِباداتِ حتى يَطهُرَ منها. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «أمَّا أنا فَأحْثو على رَأسي ثَلاثًا»، أي: أفيضُ وأصُبُّ على رأسي ثَلاثَ حِفناتٍ بِيدَيَّ، والحَثو أخْذُ الماءِ بالكَفِّ، وهذا لِغسلِ الرَّأسِ وتَعميمِهِ بالماءِ، ثُمَّ مُتابَعةُ تَعميمِ كُلِّ الجَسدِ وتَنظيفِه، ولعله ذَكرَ الرَّأسَ فقط لَيُبيِّنَ التَّخفيفَ في الغُسلِ بما يُطَهِّرُ الجَسدَ دون مُبالَغَةٍ في الماء، وخاصَّةً في وَقتِ البَردِ الذي سأله عنه جابرٌ