حديث معاوية بن أبي سفيان 30

مستند احمد

حديث معاوية بن أبي سفيان 30

 حدثنا أبو عمرو مروان بن شجاع الجزري، قال: حدثنا خصيف، عن مجاهد، وعطاء، عن ابن عباس، أن معاوية، أخبره: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم «قصر من شعره بمشقص» فقلنا لابن عباس: ما بلغنا هذا إلا عن معاوية، فقال: «ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما»

بيَّن رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحجِّ والعُمرةِ بأقوالِه وأفعالِه، ونَقَلَها لنا الصَّحابةُ الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم بكلِّ تَفاصيلِها؛ حتَّى يكونَ الناسُ على بيِّنةٍ مِن أمْرِ عِبادتِهم
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه قَصَّر شَعْرَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولعلَّ ذلك كان عندَ تَحلُّلِه مِن عُمرةِ الجِعرانةِ، وقد اعتَمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا فتَحَ مكَّةَ، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَلَ مكَّةَ ليلًا، وأدَّى مَناسكَ العمرةِ، ثمَّ خرَجَ منها لَيلًا، فباتَ بالجِعِرَّانَةِ حتَّى أصبَحَ وزالَتِ الشَّمسُ مِن اليومِ التَّالي، فتوجَّهَ إلى المدينةِ، وكان ذلك في السَّنةِ الثَّامنة مِن الهِجرةِ، بِمِشْقَصٍ، والمِشقَصُ: ما طالَ وعرُضَ مِن النِّصالِ والسِّهامِ. وفي ذلك مَشروعيَّةُ الاقتصارِ على تَقصيرِ الشَّعرِ، وإنْ كان الحلْقُ أفضَلَ، وسواءٌ في ذلك الحاجُّ والمعتمِرُ، إلَّا أنَّ الأفضَلَ للمُتمتِّعِ أنْ يُقصِّرَ في العُمرةِ ويَحلِقَ في الحجِّ؛ لِيَقَعَ الحلْقُ في أكمَلِ العِبادتينِ
والحلْقُ والتَّقصيرُ: شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الحجِّ والعمرة، وبه يَتحلَّلُ المُحرِمُ مِن إحرامِه، ويكونُ بعْدَ رمْيِ جَمرةِ العقَبةِ، وبعْدَ ذَبْحِ الهدْيِ إنْ كان معه، وقبْلَ طَوافِ الإفاضةِ. وفي العُمرةِ يكونُ بعْدَ السَّعيِ بيْن الصَّفا والمَروةِ
وفي الحديث: مشروعية التقصير عند التحلل من مناسك الحج والعمرة