مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه147
مسند احمد
حدثنا يزيد، أخبرنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتيت على راعي إبل فناد: يا راعي الإبل ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد (2) ، وإذا أتيت على حائط (3) بستان، فناد: يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل "
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فصدقة " (4)
وفي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أَتى أحدُكم على راعي إبلٍ"؛ أي: مَرَّ ونزَلَ على رعيَّةٍ فيها إبلٌ، "فلْيُنادِي: يا راعيَ الإبلِ، ثلاثًا"، وفي روايةِ أبي داودَ مِن حديثِ سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِي اللهُ عنه: "فإنْ كان فيها صاحِبُها فلْيَستأذِنْه، فإنْ أَذِن له فلْيَحتلِبْ ولْيَشرَبْ، وإنْ لم يكنْ فيها أحدٌ فلْيُصوِّتْ ثلاثًا، فإنْ أجابَهُ أحدٌ فلْيَستأذِنْه، فإنْ لم يُجِبْهُ أحدٌ"، والمعنى: فلْيُنادِ بأَعْلى صَوتِه، ولْيَقُلْ: يا صاحبَ هذه الإبلِ؛ حتى يَتأكَّدَ أنَّ راعيَها غائبٌ، فإذا تأكَّدَ مِن عدمِ وجودِه، "فلْيَحلِبْ ولْيَشرَبْ" قدْرَ كِفايَتِه، ما دامَ مُضطرًّا لذلك، "ولا يَحمِلَنَّ" شيئًا معه؛ لأنَّ المأذونَ فيه هو قدْرُ ما يَدفَعُ الضَّرورةَ والحاجةَ، وإلَّا فلا يُباحُ له مالُ غيرِه، ويرُدُّ قيمتَه إلى مالِكِه عِندَ القُدرةِ، وقيل: لا يَلزَمُه ردُّ قيمتِه، وهذا إذا كان المارُّ بالإبلِ مُضطرًّا لهذا الطعامِ والارتواءِ، وبمِثلِ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "وإذا أَتى أحدُكم على حائطٍ فلْيُنادِ ثلاثًا: يا أصحابَ الحائطِ، فإنْ أجابَهُ، وإلَّا فلْيأكُلْ ولا يَحمِلَنَّ"، والحائطُ: هو البُستانُ المزروعُ.
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الضِّيافةُ ثلاثةُ أيَّامٍ، فما زادَ فصدَقةٌ"؛ يعني: أنَّ حقَّ الضَّيفِ هو ثلاثةُ أيَّامٍ يَتكلَّفُ فيها المُضيفُ لضِيافتِه، فإذا انقضَتِ الأيَّامُ الثَّلاثةُ، فإنَّ حَقَّ الضِّيافةِ قد انقطَعَ، وهذا الزَّائدُ يُعَدُّ صدَقةً مِنَ المُضيفِ على ضَيفِه، وليس مِن حقِّ الضِّيافةِ.