مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 1042
مسند احمد
حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، مثله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر أحدكم، فليستجمر ثلاثا»
علَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه كلَّ شيءٍ، حتَّى علَّمَهم آدابَ قَضاءِ الحاجةِ وكيفيَّةَ الطهارةِ
وفي هذا الحَديثِ بَيانٌ لِبَعضِ الآدابِ الإسلاميَّةِ والتعاليمِ الشَّرعيَّةِ في ذلك، وفيه يَقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا استَجمَرَ أحَدُكم"، أي: إذا أرادَ أحدُكم يَستعمِلَ الجِمارَ -وهي الأحجارُ الصَّغيرةُ- وأراد أنْ يَمسَحَ قُبُلَه أو دُبُرَه بَعدَ قَضاءِ حاجَتِه؛ "فَلْيَستَجمِرْ ثَلاثًا"، أي: لتكُن هذه الأحجارُ ثلاثةً ويمسح بها ثَلاثَ مَسحاتٍ لإزالةِ أثَرِ المُخرَجِ، مع رِعايةِ الإنقاءِ. وفي رِوايةِ مُسلِمٍ: "إذا استَجمَرَ أحَدُكم فلْيُوتِرْ" وذلك بأنْ يَستَخدِمَ مِن الأحجارِ ثَلاثةً أو خَمسةً، وهكذا؛ فالوترُ المأمورُ به هو الزائدُ على ثَلاثةٍ، جمعًا بين الأحاديثِ، وإنَّما أمَرَ بالوِتْرِ لِأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُحِبُّ الوِتْرَ