النهي عن إنشاد الضالة في المسجد

سنن النسائي

النهي عن إنشاد الضالة في المسجد

 أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وجدت»

في هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن سَمِعَ رجلٌا ينشُدُ ضالةً" أي: يَطلُبُها برَفْعِ الصوتِ في المسجد، "فليَقُلْ"، أي: السَّامعُ له في المسجِدِ: "لا رَدَّها اللهُ عليك"، ومعناه: ما رَدَّ اللهُ الضالةَ إليك وما وَجدتَها؛ فإنَّ "المساجِدَ لم تُبْنَ لهذا" أي: لنِشْدانِ الضالَّةِ ونحوه، بل بُنِيتْ لذِكرِ اللهِ والصَّلاةِ، والعِلمِ والمذاكَرَةِ في الخيرِ؛ ولأنَّ هذه أمورٌ دُنيويَّةٌ، والمساجِدُ إنَّما هي للعِبادَةِ، وليس هذا منها