باب رجم ماعز بن مالك
حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها.
إن من وسائل إثبات الحدود والعقوبات الإقرار، وهو أن يقر الإنسان على نفسه أنه ارتكب حدا، وفي ذلك يخبر سهل بن سعد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رجلا أتاه، فأقر عنده"، أي: اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه زنى بامرأة سماها"، أي: ذكر اسمها للنبي صلى الله عليه وسلم؛ "فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك"، أي: عن ادعاء الرجل الذي زنى بها، "فأنكرت أن تكون زنت"، أي: لم تقر بمثل ما أقر به الرجل في حقها؛ "فجلده الحد وتركها"، أي: جلد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حد الزنا؛ وذلك لإقراره بالزنا، وأنه كان بكرا وليس ثيبا، ولم يقم الحد على المرأة؛ لإنكارها الزنا، وعدم وجود دليل آخر من الشهود