باب فى إقطاع الأرضين
حدثنا محمد بن أحمد القرشى حدثنا عبد الله بن الزبير حدثنا فرج بن سعيد حدثنى عمى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن حمى الأراك فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا حمى فى الأراك ». فقال أراكة فى حظارى. فقال النبى عليه السلام « لا حمى فى الأراك ». قال فرج يعنى بحظارى الأرض التى فيها الزرع المحاط عليها.
لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه لا ينبغي لأحد أن يخص نفسه بشيء ويكون في هذا الشيء مصلحة عامة ينتفع بها المسلمون
وفي هذا الحديث أن أبيض بن حمال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن "حمى الأراك"، أي: ما يمنع من أخذ شجر الأراك، والمقصود: ما الذي يمكن أن يحمى من أرض المراعي التي فيها الشجر والعشب، فيحجر عليه لنفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى" لا أحد يخص نفسه بشيء "في الأراك"، وهو شجر يؤخذ منه السواك
فقال: "أراكة في حظاري"، أي: هل يكون هناك حمى في شجر الأراك الذي عملت عليه حظيرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حمى في الأراك"، أي: وإن كانت موجودة فيها؛ فإن الأراك والعشب لا يختص به أحد دون أحد، وقيل: إذا نبت في ملك رجل فإنه يكون له ويكون له تملكه وأن يتصرف فيه، ويكون محميا لصاحبه، "قال فرج"، وهو أحد الرواة: "يعني بحظاري الأرض"، أي: يفسر حظاري بالأرض "التي فيها الزرع المحاط عليها"، أي: التي حوطها الزرع