باب: لا طاعة في معصية الله2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث بن سعد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر (ح) وحدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد، قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن عبيد الله، عن نافع (1)
عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة"
السَّمعُ والطَّاعةُ لِوَليِّ الأمْرِ المسلمِ، وعدَمُ الخُروجِ عليه والسَّعيِ إلى عَزْلِه؛ مِن أَعظمِ الأسبابِ التي تَحولُ بيْن تَهيُّجِ الفِتنِ وإراقةِ الدِّماءِ وتفرُّقِ ذاتِ البَينِ؛ وغالبًا ما تكونُ المفسدةُ في عَزْلِه أكثَرَ منها في بَقائِه.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مِن حُقوقِ الحاكِمِ الشَّرعيِّ اللَّازِمَةِ على المُسلِم: السَّمْعَ والطَّاعةَ فيما أحَبَّ أو كَرِه؛ لِفَواتِ مَصالِحَ شَخصيَّةٍ له، أو لِمَا يَراه مِن فَواتِ مَصالِحِ الأُمَّةِ، وهذا بِشَرْطِ ألَّا يَأمُرَه الحاكمُ بمَعصيةِ اللهِ تعالى، فإنْ أمَرَه بمَعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةَ له، وهذا نَهيٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن طاعةِ مَخْلوقٍ في مَعْصيةِ خالِقِه، سُلطانًا كان الآمِرُ بذلك، أو كائنًا مَن كان، فغيْرُ جائزٍ لأحدٍ أنْ يُطيعَ أحدًا منَ النَّاسِ في أمرٍ قدْ صحَّ عندَه نَهيُ اللهِ عنه.