باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة2
سنن الترمذى
حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، والفضل بن موسى، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن سمرة بن جندب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها»: «هذا حديث حسن صحيح»، وقد رواه شعبة، عن حسين المعلم
صَلاةُ الجنازةِ على المَيتِ رَحمةٌ مِن اللهِ بعِبادِه، حيثُ يَدعو النَّاسُ للمَيِّتِ، ويَستغفِرون له، وقد كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحرِصُ على الصَّلاةِ على مَوتى الصَّحابةِ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ، وعلَّمَ أُمَّتَه السُّننَ والآدابَ اللَّازِمةَ عندَ الصَّلاةِ عليهما.
وفي هذا الحديثِ يَروي سَمُرةُ بنُ جُندَبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى على امرأةٍ ماتَتْ في بطنٍ، أي: ماتتْ بعْدَ الوِلادةِ، بسَببِ وضعِ حملِها، وفي الصَّحيحَينِ: أنَّها «ماتتْ في نِفاسِها»، والمرأةُ المَيتةُ هي أمُّ كعبٍ الأنصاريَّةُ كما سمَّاها مسلمٌ في روايتِه، والمرأةُ بعْدَ الوِلادةِ تكونُ نُفَساءَ، وقد صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عليها؛ لأنَّ دمَ النِّفاسِ وإن كان يمنَعُ النُّفَساءَ مِن الصَّلاةِ، فلا يمنَعُ مِن الصَّلاة عليها إذا ماتَتْ فيه، وكذلك دمُ الحَيضِ؛ فإنَّه يُصلَّى على الحائضِ إذا ماتَتْ في دمِها، كما يُصلَّى على الجُنُبِ إذا مات، وكلٌّ منهم يُغَسَّلُ ويُصَلَّى عليه. وقيل: يَحتمِلُ أن يَكونَ المعنَى أنَّ المرأةَ ماتتْ بمرَضٍ في بَطنِها، وداءُ البَطنِ رُبَّما تَنزِفُ فيه المرأةُ الدمَ، ورُبَّما نزَل مِن فَرجِها كالحَيضِ، فإذا ماتتْ فإنَّها تُغسَّلُ ويُصلَّى عليها.وعندَ صَلاةِ الجِنازةِ على المرأةِ وقَفَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُحاذيًا لوسَطِها، وصلَّى عليها؛ وذلك حتَّى يَكونَ أستَرَ للمَرأةِ عن أعيُنِ المُصلِّينَ خَلْفَه، بخِلافِ الرَّجُلِ فإنَّ السُّنةِ أنْ يَقِفَ أمامَ رأسِه.