باب ما جاء على ما يستحب الفطر
سنن ابن ماجه
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل (ح)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح بنت صليع
عن عمها سلمان بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء، فإنه طهور" (3).
تَعْجيلُ الإفْطارِ من الصَّومِ من هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي هذا الحَديثِ بَيانٌ لهذا الهَدْيِ حيثُ يقولُ أنسُ بنُ مالِكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "ما رأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَطُّ صلَّى صلاةَ المَغْرِبِ حتى يُفْطِرَ"، أي: كان يُعجِّلُ إفْطارَهُ قبلَ صَلاةِ المَغْرِبِ وهو صائِمٌ، "ولو على شَرْبَةٍ من ماءٍ"، أي: إنْ لم يَجِدْ شيئًا يأْكُلُه شَرِبَ ماءً. وفي رِوايةِ أبي داودَ: "كَانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُفْطِرُ عَلَى رُطَباتٍ قبلَ أنْ يُصَلِّيَ فإنْ لم تكُنْ رُطَباتٍ، فعلَى تَمَراتٍ، فإنْ لم تكُنْ حَسَا حَسَواتٍ من ماءٍ"، أي: شَرِبَ قليلًا مِن الماءِ. وفي هذا تَهيئةٌ للمَعِدَةِ على الاستعدادِ للطَّعامِ، وفيه إشارةٌ إلى كمالِ المُبالَغةِ في استِحبابِ تَعجيلِ الفِطرِ. ومِن الحِكمةِ في تَعجيلِ الفِطرِ: أنَّ فيه مُخالَفةً لأهلِ الكتابِ، كما عند أبي داود مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا يزالُ الدِّينُ ظاهرًا ما عجَّلَ الناسُ الفِطرَ؛ لأنَّ اليهودَ والنصارى يُؤخِّرون" .