باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث»: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه
__________________
الزِّنا فاحشةٌ عظيمةٌ وساءَ سبيلًا، وقد ذمَّ اللهُ تعالى الزِّنا في كتابِه وحَذَّر عِبادَه مِن الاقترابِ مِنه، وقطَع كلَّ السُّبلِ الَّتي تُؤدِّي إليه، وبيَّنَ أنَّه فاحشةٌ وساء سبيلًا وطريقًا لِمَن يَسلُكُه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما رجُلٍ عاهَرَ"، أي: زَنَى، "بِحُرَّةٍ"، أي: بامرأةٍ حرَّةٍ، "أو أمَةٍ"، أي: زنَى بامرأةٍ مملوكةٍ، "فالولَدُ"، أي: الَّذي يأتي مِن هذه العلاقةِ الآثمةِ هو "ولَدُ زِنًا"؛ لأنَّه جاء عن طريقِ الزِّنا، وحُكمُ هذا الولَدِ أنَّه "لا يَرِثُ"، أي: مِن أبيه الزَّاني بأمِّه ولا مِن أحَدٍ مِن أقاربِه؛ لأنَّه لا يَثبُتُ بالزِّنا نسَبٌ، "ولا يُورَثُ"، أي: ولا يَرِثُ الأبُ الواطِئُ أمَّه بالزِّنا مِنه ولا أحدٌ مِن أقاربِه.
وفي الحديثِ: بيانُ بعضِ آثارِ الزِّنا السَّيِّئةِ وأنَّه لا يَثبُتُ به نسَبٌ يُستحَقُّ به الوِرثُ.