باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود
سنن الترمذي
حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ الخولاني، عن أبي علي الجنبي، عن فضالة بن عبيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير»: " هذا حديث حسن صحيح، وأبو علي الجنبي اسمه: عمرو بن مالك "
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه الآدابَ العامَّةَ والأخلاقَ الحميدةَ؛ ومن ذلك: آدابُ المجالسِ وحقوقِها وأذكارِها، وفي هذا الحديثِ بعضُ آدابِ المجالِسِ، حيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا انتَهى أحَدُكم إلى مَجلِسٍ"، أي: إذا وصَل أحَدٌ إلى مَوضِعِ جُلوسِ القومِ أو مكانِ تَجمُّعِهم، سواءٌ كان مَجلِسًا في المسجِدِ أو غيرِه، "فَلْيُسلِّمْ"، أي: فليُلْقِ عليهم السَّلامَ، "فإن بدَا له أن يَجلِسَ فَلْيجلِسْ"، أي: فإن أحَبَّ وظهَرَ أن يَجلِسَ مع القومِ في مَجلِسِهم فليجلِسْ معَهم، "ثمَّ إذا قام"، أي: إذا أراد أن يَقومَ مِن المجلِسِ ويَذهَبَ، "فليُسلِّمْ"، أي: فليُلقِ عليهم السَّلامَ قبل أن يَذهَبَ ويَترُكَ المجلِسَ، "فليسَت الأُولى بأحَقَّ مِن الآخِرَةِ"، أي: فكما ألقَى السَّلامَ عندَ حُضورِه المجلِسَ فليُلقِ السَّلامَ عندَ تركِه المجلِسَ؛ فليس تَسليمُه عندَ حُضورِه أَوْلى مِن تَسليمِه عندَ انصرافِه.
وفي الحديثِ: الحَثُّ على إفشاءِ السَّلامِ والتَّسليمِ على المجلِسِ عندَ الحضورِ والانصرافِ.