‌‌باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

حدثنا هناد قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا»: «هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه»
‌‌

اهتَمَّتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ بالتَّرابُطِ الأُسَريِّ؛ فبِالأُسَرِ المستقرَّةِ صلاحُ المجتمَعِ إن ربَّتْ أولادَها على الدِّينِ والخُلقِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: "ردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ"، أي: أرجَعَها إلى زوجِها بعدَ إسلامِه وكان كافِرًا، فانفَصلَا بعدَ نزولِ آياتِ تَحريمِ نِكاحِ المشرِكِ للمُسلِمةِ "بالنِّكاحِ الأوَّلِ، لَم يُحدِثْ شيئًا"، أي: لَم تتِمَّ إجراءاتٌ جديدةٌ للزَّواجِ مِن شَهادةٍ وصَدَاقٍ ونحوِ ذلك؛ بل تَمَّ استئنافُ الأمرِ وكأنَّهما لَم يَنفصِلَا، وقيل: المَعْنى مِثلُ النِّكاحِ الأوَّلِ في الصَّداقِ وغيرِه.
زاد في روايةٍ: بعدَ ستِّ سِنينَ، وفي أُخرى: بعدَ سنتَينِ، أي: تمَّ رُجوعُه لها بعدَ ستِّ سِنينَ أو سنتَينِ.

وقيل: المرادُ برِوايةِ ستِّ سِنينَ ما بينَ هِجرَةِ زينَبَ وإسلامِه، والمرادُ بروايةِ سنتَينِ ما بَينَ نُزولِ آياتِ تَحريمِ النِّكاحِ بمُشرِكٍ، وإسلامِه؛ فيَكونُ المَعنى في الرِّوايتَينِ واحِدًا.
وفي الحديثِ: بَيانُ النَّهيِ عَن زواجِ المسلِمةِ لِمُشرِكٍ.
وفيه: بيانُ حُكمِ رُجوعِ الزَّوجةِ لزَوجِها إذا أسلَمَ ولَم يتَخلَّلْ تِلك الفترةَ نِكاحٌ آخَرُ.