باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن جابر المحاربي، ومحمد بن كرامة قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، والقاسم
عن أبي أمامة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور (1).
أمَرَنا الشَّرعُ الحَكيمُ بالصَّبرِ عِندَ المصائبِ، وخاصَّةً عند نُزولِ مصيبةِ الموتِ، ونَهى عن كلِّ قولٍ أو فِعلٍ يدلُّ على التسخُّطِ على قدَرِ الله تعالى، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو أُمامَةَ الباهليُّ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لَعَن الخَامِشَةَ وَجْهَها"، واللَّعنُ هو الدُّعاءُ بالطَّردِ مِن رحمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، والخامِشةُ هي الَّتي تَلطِمُ على وَجهِها وتَخدِشُه بأظفارِها مِن اللَّطمِ حُزنًا، "والشَّاقَّةَ جَيْبَهَا"، أي: الَّتي تُمزِّقُ ثِيابَها عِندَ نُزولِ المصيبةِ، والجِيبُ هو طَوْقُ القميصِ والثِّيابِ، "والدَّاعِيَةَ بالوَيْلِ والثُّبورِ"، أي: الَّتي تَدْعو على نفسِها، أو تُعدِّدُ بالنِّياحةِ على الميِّتِ، وكلُّ هذا كان مِن أمرِ الجاهليَّةِ الَّتي حرَّمَها الإسلامُ.
وهذا لا يُعارِضُ إباحةَ البُكاءِ على الإنسانِ، كما جاء في الصَّحيحَينِ في موتِ إبراهيمَ ابنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، يقولُ أنسٌ رَضِي اللهُ عنه: "فجَعَلَتْ عيْنَا رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم تَذْرِفانِ، فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رَضِي اللهُ عنه: وأنتَ يا رسولَ اللهِ؟ فقال: «يا ابنَ عوفٍ، إنَّها رحمةٌ»، ثمَّ أتبَعَها بأُخرى، فقال صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: «إنَّ العينَ تَدمَعُ، والقلبَ يَحزَنُ، ولا نَقولُ إلَّا ما يُرضي ربَّنا، وإنَّا بفِراقِك يا إبراهيمُ، لَمَحزونون»".
فَلْيَحذَرِ المسلِمُ هذه الأفعالَ التي فيها إيذاءٌ للميِّتِ، كما نطَقَت به السُّنَّةُ، وبيَّنَت أنَّ الخيرَ للمُسلِمِ أن يَقولَ: إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجِعون، اللَّهمَّ أْجُرْني في مُصيبتي، وأَخلِفْ لي خيرًا منها، كما جاء في صحيحِ مسلِمٍ، عن أمِّ سَلمةَ، أنَّها قالت: سمعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يقولُ: "ما مِن مُسلِمٍ تُصيبُه مصيبةٌ، فيَقولُ ما أمَرَه اللهُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]، اللَّهمَّ أْجُرْني في مُصيبتي، وأخلِفْ لي خيرًا منها، إلَّا أخلَفَ اللهُ له خيرًا منها".
وفي الحديثِ: الزَّجرُ والتَّحذيرُ مِن اللَّطْمِ والنِّياحةِ على الميِّتِ( ).