باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي 1

سنن ابن ماجة

باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي 1

حدثنا محمد بن الصباح، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيهعن عبد الله بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أراد أحدكم الغائط، وأقيمت الصلاة، فليبدأ به" (1).

الخُشوعُ رُوحُ الصَّلاةِ، وعلى المُسلِمِ أن يُفرِّغَ قَلْبَه مِن الشَّواغلِ الَّتي ستُلْهِيه عن الخُشوعِ في صَلاتِه، ومِن ذلكَ مُدافَعةُ البَوْلِ والغائطِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ: "أنَّ عبدَ اللهِ بنَ أرقَمَ كان يؤُمُّ أصحابَه، فحضَرَتِ الصَّلاةُ يومًا"، وفي روايةٍ: "أنَّه خرَج حاجًّا- أو مُعتمِرًا- ومعه النَّاسُ، وهو يَؤُمُّهم، فلمَّا كان ذاتَ يومٍ أقام الصَّلاةَ، صلاةَ الصُّبحِ"، "فذهَب لحاجتِه"، أي: ليقضِيَ حاجتَه مِن بولٍ أو غائطٍ، وكان قد قدَّم غيرَه للإمامةِ، كما ذُكِرَ في روايةٍ أُخرى، "ثمَّ رجَع"، أي: بعدَما قضى حاجتَه وتوضَّأ، فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يقولُ: "إذا وجَد أحَدُكم الغائطَ"، أي: إذا وجَدَ وأحَسَّ في نفسِه الحاجةَ إلى التَّغوُّطِ والتَّخفُّفِ ممَّا في بَطنِه مِن البَوْلِ والبَرَازِ، والغائطُ في الأصلِ: المكانُ المُنخفِضُ مِن الأرضِ، ويُعبَّرُ به عن قَضاءِ حاجةِ الإنسانِ مِن تَبوُّلٍ أو تبرُّزٍ، "فليبدَأْ به قبْلَ الصَّلاةِ"، أي: فلْيَقضِ حاجتَه، ثمَّ يتوضَّأْ ويرجِعْ إلى صلاتِه الَّتي عاجَلَتْه الحاجةُ فيها.
فيَنبغي لِمَن وجَد ذلك أن يُفرِّغَ نفسَه مِن الشَّواغلِ؛ حتَّى يُصلِّيَ خاليًا ممَّا يُشوِّشُ عليه؛ لأنَّه إذا صلَّى قبْلَ قَضاءِ حاجتِه لن يَتفرَّغَ قلبُه للعبادةِ؛ لنُقصانِ خُشوعِه باشتِغالِ قَلْبِه .