باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 1
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق
عن لبابة بنت الحارث، قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره، فقال: "إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى" (1).
بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لأمَّتِه السُّننَ والهَدْيَ في كلِّ أحوالِهم، ومِن ذلك ماذا يفعَلون إذا أصاب بولُ الصَّغيرِ ثيابَ أحدٍ.
وفي هذا الحديثِ تَقولُ أمُّ الفَضْلِ لُبَابةُ بنتُ الحارثِ رَضِي اللهُ عَنها: "بال الحُسَينُ بنُ علِيٍّ في حَجْرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، وكان الحُسينُ رَضِي اللهُ عَنه طِفلًا رَضيعًا وقتَئذٍ، "فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أعطِني ثوبَك، والْبَسْ ثوبًا غيرَه"، أي: اخلَعْ ثوبَك الَّذي بالَ عليه الصَّبيُّ، والْبَسْ ثوبًا نظيفًا، وذلك بقَصدِ غَسْلِ الثَّوبِ الَّذي أصابَه بولُ الحُسينِ رَضِي اللهُ عَنه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّما يُنضَحُ مِن بَولِ الذَّكَرِ"، أي: يُرَشُّ الماءُ على الموضِعِ الَّذي أصابَه البولُ ويَغمُرُه بالماءِ، إذا كان البَولُ مِن صبيٍّ صَغيرٍ. وفي روايةٍ أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "دَعِي ابْني؛ إنَّه ليس بنَجسٍ، ثمَّ دَعا بماءٍ، فصَبَّ عليه"، وقولُه: "ويُغسَلُ مِن بولِ الأنثى"، أي: ويُغسَلُ موضِعُ البَللِ مِن البولِ إذا كان البولُ مِن صبيَّةٍ صغيرةٍ، أو يُغسَلُ الثَّوبُ كلُّه.
وقد ورَد عند أبي داود من حديث علي موقوفا أنَّه يُنضَحُ على بولِ الصَّبيِّ الذَّكَرِ إذا كان لم يَطْعَمْ ولم يَأكُلْ، فإذا كان يأكُلُ فإنَّه يُغسَلُ الثَّوبُ الَّذي يَبولُ عليه .