‌‌باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة

حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المديني قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر»: «هذا حديث حسن صحيح غريب»، وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة "
‌‌

زكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سبحانه وتعالى بها علَينا؛ طُهرةً وكفَّارةً لِما قد يقعُ للصَّائمِ مِن نُقصانٍ في شهْرِ رمضانَ، وطعمةً للمساكين من المسلمين، ولها وقتٌ مُحدَّدٌ تُؤدَّى فيه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم زكاةَ الفطْرِ "طُهْرَةً للصَّائمِ"، أي: تُطهِّرُه "مِن اللَّغوِ"، يَعني: مِن الكلامِ الباطِلِ، "والرَّفَثِ"، وهو القوْلُ الفاحِشُ، وتَكونُ "طُعمَةً للمَساكينِ"، أي: إطعامًا للفُقراءِ، "مَن أدَّاها" وأخرَجَها إلى مَن يستحِقُّها قبْلَ صلاةِ العيدِ "فهي زكاةٌ مَقبولةٌ"، ويُثابُ عليها، "ومَن أدَّاها" بعد صلاةِ العيدِ "فهي صدَقةٌ مِن الصَّدقاتِ" وليسَت بزكاةِ فِطْرٍ، وزكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفقيرُ الذي عنده ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليستْ كالزَّكاةِ السَّنَويَّةِ.