باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق
سنن الترمذى
حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» وفي الباب عن علي، وسعد، وأبي هريرة، وجابر، ونبيشة، وبشر بن سحيم، وعبد الله بن حذافة، وأنس، وحمزة بن عمرو الأسلمي، وكعب بن مالك، وعائشة، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو.: «وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ".: «وأهل العراق يقولون موسى بن علي، وأهل مصر يقولون موسى بن علي»، سمعت قتيبة يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: قال موسى بن علي: «لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي»
يومُ عَرَفَةَ ويومُ النَّحْرِ وأيَّامُ التَّشريقِ هي أيَّامُ عِيدٍ للمسلمينَ في مَشارِقِ الأرضِ ومغاربِها، يَفْرَحونَ فيها بنِعْمةِ الإسلامِ وهِدايةِ اللهِ لهم، ويَتمَتَّعونَ بالأكلِ والشُّربِ فيها كما أَمَرَهم ربُّهم.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "يومُ عَرَفَةَ"، وهو يومُ التَّاسِعِ مِن ذي الحِجَّةِ، "ويومُ النَّحْرِ"، وهو العاشِرُ مِن ذي الحَجَّةِ الَّذي يُقامُ فيه صلاةُ العيدِ، "وأيَّامُ التَّشريقِ"، وهي الحادي عَشَرَ والثَّاني عَشَرَ والثَّالثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذي الحَجَّةِ "عِيدُنا أَهْلَ الإسلامِ"، أي: تِلْك الأيَّامُ هي العيدُ الخاصُّ بنا نحن المسلمينَ، نفرحُ بها ونَستمتِعُ بالطَّيِّبِ مِن الحياةِ على الوَجْهِ الذي يُرْضي اللهَ عزَّ وجلَّ، وهي "أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ"، أي: يُؤكَلُ ويُشْرَبُ فيها فلا يُصامُ فيها، بخلافِ يومِ عَرَفةَ؛ لوُرودِ حديثٍ خاصٍّ بفضلِ صَومِه؛ فالكلامُ هنا على أَغْلبِ الأيَّامِ المذكورةِ، فأَمْرُ الأكلِ والشُّربِ عليها كلِّها، باسْتِثناءِ يومِ عَرَفَةَ.
وفي الحَديثِ: فَضيلةُ يومِ عَرَفَةَ ويومِ النَّحْرِ وأيَّامِ التَّشريقِ، وأنَّها أيَّامُ عيدٍ للمُسلمينَ.
وفيه: تَرْكُ الصَّيامِ في يومِ النَّحْرِ وأيَّامِ التَّشريقِ.