‌‌باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره1

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره1

حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان» وفي الباب عن عبد الله بن مغفل، وأبي هريرة، وسفيان بن أبي زهير: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أو كلب زرع
‌‌

في هذا الحديثِ بَيانُ النَّهيِ عن اقتِناءِ الكلابِ واتِّخاذِها لغَيرِ مَصالحَ ثَلاثٍ: الصَّيدُ، وحِراسةُ الماشيةِ، وحِراسةُ الزَّرعِ، وأنَّ مَن اتَّخَذ كَلْبًا لغيرِ هذه الأغراضِ الثَّلاثةِ فإنَّه يَنقُصُ مِن أجْرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، والقِيراطُ: هو مِقدارٌ مِن الثَّوابِ مَعلومٌ عندَ اللهِ تعالَى، والمرادُ نَقصُ جُزءٍ مِن أجْرِ عمَلِه.
ويَحتمِلُ أنْ يكونَ سَببُ نُقصانِ الأجرِ باقتناءِ الكلبِ، هو امتناعَ الملائكةِ مِن دُخولِ بَيتِه بسَببِه؛ كما جاء في السُّنَّةِ الصَّحيحةِ، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ أيضًا لأجْلِ ما يَلحَقُ المارِّينَ مِن الأذى والتَّرويعِ بسَببِ الكلْبِ، أو أنْ تكونَ هذه عُقوبةً له لاتِّخاذِه ما نُهِيَ عنه، وعِصيانِه في ذلك.
وفي الحديثِ: بَيانُ لُطْفِ اللهِ تعالَى بخَلْقِه في إباحةِ ما لهم به نفْعٌ في مَعاشِهم ومَعادِهم.
وفيه: تَقديمُ المصلحةِ الرَّاجحةِ على المَفسدةِ المرجوحةِ؛ وذلك عندما استُثنيَ الأنواعُ الثَّلاثةُ مِن النَّهيِ.