باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة1

سنن ابن ماجه

باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة1

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع (ح)
وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد، ووكيع، وعبد الرحمن ابن مهدي، قالوا: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني  عن ابن عباس، قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: يا أبا عباس، والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟

الحَجُّ رُكنٌ مِن أرْكانِ الإسلامِ لِمَنِ استَطاعَ إليه سَبيلًا، وقدْ وضَّح الكتابُ والسُّنَّةُ أركانَه، وشُروطَه، وكَيفيَّتَه، وما يَجوزُ للمُحْرِمِ وما يَحرُمُ عليه.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: «إذا رمَيتُم الجَمْرةَ فقدْ حلَّ لكُم كلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ»؛ أي: إذا رمَيتُم الجَمْرةَ الكُبرى يَومَ العيدِ، فقدْ حَلَّ لكمْ كلُّ شَيءٍ كان مُحرَّمًا بسبَبِ التَّلبُّسِ بأعمالِ الحجِّ، إلَّا النِّساءَ، «فقال له رجُلٌ: يا ابنَ عبَّاسٍ، والطِّيبُ؟»؛ أي: هلْ يَحِلُّ للمُحْرِمِ التَّطيُّبُ والتَّعطُّرُ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: «أمَّا أنا فقدْ رأَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُضمِّخُ رأْسَه بالمِسْكِ»؛ أي: يُلطِّخُ ويَطْلي رأْسَه وشَعَرَه بالمِسْكِ، «أَفَطِيبٌ ذلكَ، أمْ لا؟»؛ أي: فإنَّه يَحِلُّ للمُحْرِمِ التَّطيُّبُ والتَّعطُّرُبعْدَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ، وهذا هو رأيُ جُمهورِ العُلَماءِ.