باب من باع نخلا عليها ثمر

بطاقات دعوية

باب من باع نخلا عليها ثمر

 حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

ضبط الإسلام عقود المعاملات بين الناس؛ حتى يحفظ عليهم أموالهم ومصالحهم، فلا يبغي أحد على أحد
وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترى نخلا بعد أن تؤبر –يعني: تلقح- فثمرتها للبائع؛ فله حق الدخول للنخل لسقيها وإصلاحها واقتطافها، وليس للمشتري أن يمنعه من الدخول إليها؛ لأن له حقا لا يصل إليه إلا به، إلا أن يشترط المشتري أن تكون الثمرة له ويوافقه البائع، فتكون للمشتري، وليس للبائع فيها حق
وكذلك من اشترى عبدا، وللعبد مال، فماله للذي باعه؛ لأن العبد لا يملك شيئا أصلا؛ لأنه مملوك، فلا يجوز أن يكون مالكا، إلا أن يشترط المشتري كون المال -جميعه أو جزء معين منه- له
وفي الحديث: الاعتبار بالشروط في عقود البيع ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا