باب من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى فى إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر.
كان الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم حَريصِينَ على تَعليمِ مَن بَعْدَهم أُمورَ العِباداتِ، كما تَعلَّموها مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان عقِبَ كلِّ صَلاةٍ مِن صَلَواتِ الفَريضةِ (الظُّهرِ، والمَغرِبِ، والعِشاءِ) يُصلِّي رَكعَتينِ نافِلةً، وكانتْ تلكَ الرَّكَعاتُ مِنَ السُّنَنِ الرَّاتبةِ لتلكَ الفرائضِ، إلَّا الفَجرَ والعَصْرَ، فلمْ يكُنْ يُصلِّي بعْدَهُما، وهذا إخبارٌ مِن علِيٍّ رضِيَ اللهُ عنه بما عَلِمَه، وأنَّه لمْ يَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتطوَّعُ فيهما
وقدْ ورَدَ نَهْيُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ في هذينِ الوَقتينِ؛ ففي الصَّحيحينِ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعْدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمْسُ، وعنِ الصَّلاةِ بعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ