باب ولى العمد يأخذ الدية
حدثنا مسلم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية ».
قتل المؤمن بغير حق من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وأعظم الآثام عند الله عز وجل، وقد بين الشرع حد من يقتل مؤمن ظلما، وجعل استيفاء الحق لأولياء المقتول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "من قتل مؤمنا متعمدا"، أي: أي أحد قتل رجلا مؤمنا عن عمد وقصد، ظلما وعدوانا، "دفع إلى أولياء المقتول"، أي: دفع هذا القاتل إلى أهل المقتول فيأخذونه وينظرون في أمره، "فإن شاؤوا قتلوا"، أي: فإن رأى أهل المقتول أن يقتلوا هذا القاتل قتلوه بالقصاص، "وإن شاؤوا أخذوا الدية"، أي: وإن رضي أهل المقتول أن يأخذوا الدية أخذوها بدلا من القصاص، "وهي"، أي: ومقدار الدية: "ثلاثون حقة"، والحقة هي الناقة التي استكملت ثلاث سنين، وسميت الناقة التي بلغت ثلاث سنين حقة؛ لأنها استحقت الوطء والحمل، "وثلاثون جذعة"، والجذعة هي الناقة التي استكملت أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة، وسميت بالجذعة لأنها جذعت مقدم أسنانها أي: كسرت وسقطت، "وأربعون خلفة"، أي: وأربعون ناقة حوامل، في بطونها أولادها، وسميت بذلك كناية عن الخلف وهو المخاض والولادة
قال صلى الله عليه وسلم: "وما صالحوا عليه فهو لهم"، أي: وما اتفق عليه أهل المقتول فهو لهم جائز؛ فربما صالحوا أو عفوا، فكل ذلك جائز لهم؛ "وذلك لتشديد العقل"، أي: تشديدا لأمر الدية وتعظيما لأمر القتل، وعدم التهاون فيه