حديث زيد بن أرقم 6
مستند احمد
حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، أن زيد بن أرقم، كان يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألوه؟ فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، أو كبرها النبي صلى الله عليه وسلم»
صلاةُ الجَنائِزِ حَقٌّ مِن حُقوقِ المُسلِمينَ بَعضِهم على بَعضٍ، وعَدَدُ تَكبيراتِ هذه الصَّلاةِ وردَ بأكثرِ مِن صُورةٍ
وفي هذه الرِّواياتِ يَروي التابعيُّ أيُّوبُ بنُ سَعيدِ بنِ حَمزةَ: "صَلَّيتُ خَلفَ زَيدِ بنِ أرقَمَ" وهو صَحابيٌّ جليلٌ مِن صَحابةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "على جِنازةٍ"، والجِنازةُ: اسمٌ لِلمَيِّتِ في النَّعشِ، "فكَبَّرَ خَمسًا" خَمسَ تَكبيراتٍ على غَيرِ المَشهورِ والمَعهودِ مِنَ التَّكبيراتِ الأربَعِ في صَلاةِ الجِنازةِ. ثم قالَ زَيدُ بنُ أرقَمَ رَضيَ اللهُ عنه؛ مُبَيِّنًا سَبَبَ صَلاتِهِ هذه: "صَلَّيتُ خَلفَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على جِنازةٍ، فكَبَّرَ خَمسًا"؛ فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَبَّرَ ذاتَ مَرَّةٍ على إحدى الجَنائِزِ خَمسَ تَكبيراتٍ، إلَّا أنَّ المُتواتِرَ أنَّه كانَ يُكبِّرُ عليها في أغلَبِ أحوالِه أربَعَ تَكبيراتٍ، وهذا هو المُتَّفَقُ عليه بَينَ عُلماءِ الصَّحابةِ، وقولُ زَيدِ بنِ أرقَمَ: "فلَنْ نَدَعَها لأحَدٍ"، بمعنى أنَّ هذه سُنَّةٌ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنْ أنكَرَها بَعضُهم، فلن نترُكَ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لقولِ أحدٍ مِن الناسِ. وقد وَرَدَ مِن سُنَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المُصلِّيَ يَقرَأُ الفاتِحةَ بَعدَ التَّكبيرةِ الأُولى، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في التَّكبيرةِ الثَّانيةِ الصَّلاةَ الإبراهيميَّةَ، ثم يَدعو لِلمَيِّتِ في باقي التَّكبيراتِ، أو يَدعو لِلمُسلِمينَ ولِلمَيِّتِ
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ صَلاةِ الجَنازةِ بخَمسِ تَكبيراتٍ، وإنْ كان الأكثرُ أنَّها بأربَعِ تكبيراتٍ
وفيه: قِيامُ العُلَماءِ بدَوْرِهم في تَعليمِ الأُمَّةِ ما أَشكَلَ عليهم