ما على الإمام من التخفيف 2

سنن النسائي

ما على الإمام من التخفيف 2

 أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام»

جُعِلتْ قُرَّةُ عينِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الصَّلاةِ، وقد كان يُؤدِّيها تامَّةَ الأركانِ والهيئاتِ، وربَّما خفَّفَ في صَلاتِه ولكن معَ المحافَظةِ على تَمامِها

وفي هذا الحديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أخَفَّ النَّاسِ صلاةً في تمامٍ"، أي: إذا صلَّى بالنَّاسِ فلا يَشُقُّ عليهم بإطالتِها، ولكنَّه مع ذلك يُتِمُّها، أو أنَّه إذا صلَّى بالنَّاسِ صَلاةً خفيفةً فإنَّها تكونُ في تَمامٍ لتلك الصَّلاةِ، والمرادُ بالإتمامِ: أن يُراعيَ فيها أركانَها وواجباتِها، وسُنَنَها وآدابَها؛ فلا يؤدِّيَ تَخفيفُه إلى الإخلالِ ببعضِ ما ذُكِرَ، وقيل في صورةِ تَخفيفِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم للصَّلاةِ: إنَّه يُقلِّلُ في القراءةِ، على أن يُتِمَّ الرُّكوعَ والسُّجودَ