باب الانتعال قائما2
سنن ابن ماجه
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله ابن دينار
عن ابن عمر، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائما (1)
نهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن كلِّ ما يُؤذي أو يُعرِّضُ للأَذَى، وفي هذا الحَديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى أنْ "ينْتَعِلَ"، أي: يلْبَسَ الحِذاءَ ونحْوَه ممَّا يُلْبَسُ للمشْيِ، "الرَّجلُ قائمًا"، أي: نَهى عن أنْ يلْبَسَه وهو قائمٌ؛ قيل: وذلك لأنَّ لُبْسَ النَّعْلِ قاعِدًا أيْسَرُ، وأبعَدُ عن الوُقوعِ على الأرْضِ، وأكثَرُ حِفظًا للهيْئَةِ، وهذا فيما يَكونُ صعْبَ اللُّبْسِ ويَحتاجُ إلى الإمساكِ باليَدِ، أمَّا السَّهْلُ فلا حرَجَ من لُبْسِه قائمًا؛ مثلَ النِّعالِ المفْتوحَةِ من الخلْفِ، الَّتي لها سُيورٌ يُدخِلُ فيها إصْبَعَه فقَط.