باب النهي أن يتخذ الخمر خلا1
سنن الترمذى
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس بن مالك قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا؟ قال: «لا»: هذا حديث حسن صحيح
الخَمْرُ أمُّ الخبائِثِ، حرَّمَها اللهُ تعالى في كِتابِه، وحذَّر منها عِبادَه، وبيَّن لهم أنَّ الشَّيطانَ يُريدُ أنْ يُوقِعَ بينهم العَداوةَ والبغْضاءَ بسَببِها، وحذَّر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم منها، وبَيَّن لنا أنَّها لا يُنتفَعُ بها بحالٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "سُئِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: سأَله أحَدٌ مِن أصحابِه: "أيُتَّخَذُ الخَمْرُ خَلًّا؟"، أي: هل يجوزُ اتِّخاذُ وتحويلُ الخَمْرِ إلى خَلٍّ؛ وذلك بالمعالَجَة؛ بإلقاءِ شيءٍ فيها مِن نحوِ البصَلِ أو المَلحِ، أو وضْعِها في الشَّمسِ، أو غيْرِ ذلك؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا"، أي: لا يَحِلُّ تَحويلُ الخَمْرِ إلى خَلٍّ؛ لأنَّها نجِسَةٌ في نفْسِها، وقيل: وإنَّما كُرِه مِن ذلك أنْ يكونَ المسلِمُ في بيْتِه خمْرٌ حتَّى يصِيرَ خَلًّا، وقد رخَّص بعضُ أهْلِ العلْمِ في خَلِّ الخَمْرِ إذا وُجِد قد صار خَلًّا، وليس الَّذي يُنتظَرُ تحويلُه.