باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه أو أبيه

باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه أو أبيه

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله - يعنى ابن إياد - حدثنا إياد عن أبى رمثة قال انطلقت مع أبى نحو النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأبى « ابنك هذا ». قال إى ورب الكعبة قال « حقا ». قال أشهد به. قال فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضاحكا من ثبت شبهى فى أبى ومن حلف أبى على. ثم قال « أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ».
وقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ولا تزر وازرة وزر أخرى)

من عدل الله سبحانه وتعالى أنه يحاسب كل شخص بما يرتكبه من ذنوب {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164]، بل كل نفس مرهونة بما جنت يداها، ولا يحمل إنسان ذنب غيره وإن كان أقرب الناس إليه.
وفي هذا الحديث يقول أبو رمثة: "انطلقت"، أي: ذهبت مع أبي "نحو النبي صلى الله عليه وسلم"، أي: متوجهين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، "ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: "ابنك هذا""، أي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآنا سأل أبي: "ابنك هذا؟" "قال: إي، ورب الكعبة"؛ فحلف الرجل فقال: نعم ورب الكعبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حقا"، أي: إن ما تقوله صدق، قال: "أشهد به"، أي: أشهد على ذلك قال: "فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا"، أي: تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر أثر هذا التعجب في تبسمه صلى الله عليه وسلم، "من ثبت شبهي"، أي: ثبوت قوة الشبه "في أبي"، أي: شبهي بأبي، "ومن حلف أبي علي"، أي: إن قوة هذا الشبه تغني عن الحلف.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه لا يجني عليك"، أي: لا تؤخذ بجنايته، ولا تعاقب بذنبه، "ولا تجني عليه"، أي: لا يؤخذ بجنايتك، ولا يعاقب بذنبك؛ فإن المذنب هو الذي يؤخذ بما فعل وارتكب من جناية، "وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أي: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {ولا تزر}، أي: لا تتحمل نفس {وازرة}؛ ارتكبت إثما {وزر أخرى} [الأنعام: 164]؛ ذنب نفس أخرى، والمقصود: أنه لا يعاقب شخص بذنب غيره، وإنما الذي يستحق العقوبة من فعل الذنب وارتكب المعصية