‌‌باب ما جاء في التكبير على الجنازة2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في التكبير على الجنازة2

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه عن ذلك؟ فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها»: «حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رأوا التكبير على الجنازة خمسا "، وقال أحمد، وإسحاق: «إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام»
‌‌

أمَرَنا اللهُ عزَّ وجلَّ بالصَّلاةِ في القُرآنِ الكريمِ إجْمالًا، وبَيَّنَها لنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيانًا شافيًا بقَولِه وفِعلِه، ونَقَلَها الصَّحابةُ الكرامُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكلِّ تَفاصيلِها، فلا مَجالَ فيها لزِيادةٍ أو نُقصانٍ.وفي هذا الحَديثِ يَروي أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه جزءًا مِن صِفةِ صَلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيُخبِرُ أنَّه كانَ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ يُكبِّرُ حينَ يَقومُ تَكبيرةَ الإحرامِ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَشرُعَ في الانتقالِ إلى الرُّكوعِ، وحينَ يَسجُد، وحِينَ يَرفَعُ رَأسَه مِن السُّجودِ، وحِينَ يَسجُدُ السَّجدةَ الثَّانيةَ، وحِينَ يَرفَعُ رأسَه منها، وحينَ يَقومُ مِن الرَّكعتَين الأُولَيَينِ بعدَ الجُلوسِ للتَّشهُّدِ الأوَّلِ، ثُمَّ يَفعَلُ ذلك في الصَّلاةِ كُلِّها حتَّى يَقضيَها، وكانَ يَقولُ حِينَ يَرفَعُ ظَهْرَه مِن الرُّكوعِ: سَمِع اللهُ لمَن حَمِدَه، ثمَّ يقولُ وهو قائِمٌ: ربَّنا لكَ الحَمدُ، وفي ذلك بَيانُ أنَّ الإمامَ يَجمَعُ بيْن التَّسميعِ «سَمِع اللهُ لمَن حَمِدَه» والتَّحميدِ «ربَّنا لكَ الحَمدُ»، وأنَّ التَّسميعَ ذِكرُ النُّهوضِ والرَّفعِ مِن الرُّكوعِ، والتَّحميدَ ذِكرُ الاعتدالِ.

وفي الحديث: مَشروعيَّةُ التكبيرِ في كلِّ خَفْضٍ ورفْعٍ، إلَّا الرَّفْعَ مِن الركوعِ، فيقول: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ.