باب ما جاء في المعتدي في الصدقة
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعتدي في الصدقة كمانعها» وفي الباب عن ابن عمر، وأم سلمة، وأبي هريرة.: «حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان»، وهكذا يقول الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، ويقول عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس. وسمعت محمدا يقول: «والصحيح سنان بن سعد»، وقوله: «المعتدي في الصدقة كمانعها»، يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع
لزَّكاةُ أحدُ أركانِ الإسلامِ، ويَنبغي على المسلمِ الغنيِّ أن يتَعرَّفَ على أحكامِها؛ لِيَكونَ على بَصيرةٍ مِن دِينِه، وهذا الحديثُ فيه شرحٌ لبعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، حيثُ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "المُعْتدي المتَعدِّي في الصَّدقةِ كمانِعِها"، والمُعْتدي هو الَّذي يُعْطي الزَّكاةَ لغَيرِ مُستَحِقِّيها، أو يَكتُمُ مالَه عن عامِلِ الصَّدقةِ، وقيل: إذا أخَذ العامِلُ خيارَ مالِه فرُبَّما منَع المُزكِّي زَكاتَه العامَ الآخَرَ فيَأثَمُ الاثنانِ معًا، وتَشبيهُ المعتدي في الصَّدقةِ بمانعِ الزَّكاةِ يُفيدُ أنَّه لا ثَوابَ له علَيها.