باب إحداد المتوفى عنها زوجها

باب إحداد المتوفى عنها زوجها

حدثنا أحمد بن محمد المروزى حدثنى على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.