باب القضاء بالشاهد واليمين 1

سنن ابن ماجه

باب القضاء بالشاهد واليمين 1

 حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري، ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد (1).

بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أنَّ التَّخاصُمَ والادِّعاءاتِ بيْنَ النَّاسِ لا بُدَّ لها مِن بيِّناتٍ واضِحاتٍ، وبيَّنَتِ السُّنَّةُ المُطهَّرةُ ما يُمكِنُ قَبولُه مِن أنواعِ هذه البيِّناتِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى لِلمدَّعي بِيَمينِه معَ شاهِدٍ واحدٍ، وهذا فيما يَتعلَّقُ بالحقوقِ كالأموالِ ونحْوِها، لا الحدودِ، فكأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقامَ اليمينَ مُقامَ شَاهِدٍ آخَرَ، فَصارَا كالشَّاهدَيْنِ، والأصلُ أنْ يُقْضَى لِلمدِّعي بِشَهادةِ شاهدَيْنِ رَجُلينِ أو رجلٍ وامرأتينِ؛ لِقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]، وأمَّا إذا لم يُوجَدْ مع المدَّعِي بيِّنةٌ، فإنَّ اليمينَ تكونُ على المُدَّعَى عليه ويَبرَأُ باليمينِ؛ ففي حَديثِ التِّرمذيِّ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «البيِّنةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على المُدَّعَى عليه».