باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد3

سنن ابن ماجه

باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد3

حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع الطعام، فخذوا من حافته وذروا وسطه، فإن البركة تنزل في وسطه" (2

إنَّ مِن أسبابِ البَركةِ في الطَّعام: أن يَلتزِمَ الإنسانُ بآدابِ الطَّعامِ، ومِن تِلكَ الآدابِ ما حثَّ عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ بقولِه: "إذا أكَل أحدُكم طعامًا، فلا يَأكُلْ مِن أعلَى الصَّحْفَةِ"، أي: لا يَأخُذِ الطَّعامَ مِن وَسَطِها أو مِن أعْلاها إذا كانت مُسَنَّمَةً، أو مجموعةً بَعْضُها فوقَ بعضٍ، والصَّحفةُ: القَصْعَة، والمرادُ بها: كلُّ إناءٍ يُوضَع فيه الطَّعامِ، "ولكنْ لِيَأْكُلْ مِن أسفلِها"، أي: مِن جانبِها الَّذِي أمامَ الآكِلِ؛ "فإنَّ البَرَكَةَ"، أي: الخيرَ والزِّيادةَ "تَنزِلُ مِن أعلاها"، أي: مُنتَصَفها ووَسَطها.