باب في صيام يوم الجمعة 3
سنن ابن ماجه
حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو داود، حدثنا شيبان، عن عاصم، عن زر
عن عبد الله بن مسعود، قال: قلما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر يوم الجمعة (1).
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتْقَى الناسِ وأعبدَهم للهِ تعالى، ومِن ذلك أنَّه كان يَصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، ويحُثُّ على صِيامِها، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لذلك، حيثُ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضي اللهُ عنه: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ من غُرَّةِ كلِّ شهرٍ"، أي: أوَّلِ الشَّهرِ، و"غرَّةُ الشَّيءِ": أوائلُه، وقيل: إنَّه أراد الأيَّامَ البيضَ من مُنتصفِ الشَّهرِ الَّتي يكتمِلُ فيها القمَرُ، وهي: الثَّالثَ عشرَ والرَّابعَ عشرَ والخامِسَ عشرَ؛ لأنَّ الغُرَّةَ تُطلَقُ أيضًا على البَياضِ، المناسِبُ لبياضِ القَمرِ عِندما يكونُ بدرًا، "وقلَّ ما يُفطِرُ يَومَ الجُمُعةِ"، أي: ويُكثِر مِن صَومِ الجُمُعةِ، وهذا لا يُخالفُ ما جاء في الصَّحيحيْنِ من حديثِ أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا يَصومنَّ أحدُكم يَومَ الجُمُعةِ، إلَّا يومًا قَبْلَه أو بعدَه"؛ إذ ليس فيه ما يدُلُّ على أنَّه كان يَختَصُّ بصومِ يَومِ الجُمُعةِ؛ فلعلَّه كان يَصومُه باليومِ الَّذي قبلَه أو الَّذي يليه، أو إنَّ جوازَ إفرادِه من خَصائصِه صلَّى الله عليه وسلَّم كالوِصالِ.