باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 1
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر قالا: حدثنا قبيصة (ح)
وحدثنا أبو كريب، حدثنا عبيد بن سعيد (ح)
وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا الفريابي وقبيصة، كلهم عن سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن بهمان، عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت
عن أبيه، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور (1).
زِيارةُ القُبورِ تُذكِّرُ بالموتِ والآخِرةِ، وتُرقِّقُ القُلوبَ المُؤمِنةَ، وخاصَّةً إذا حَضَرها معاني الفَناءِ، والبعثِ والنُّشورِ، والسُّؤالِ والوُقوفِ بين يديِ اللهِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آدابَ هذه الزِّيارةِ؛ من السَّلامِ على الأمواتِ، وعدَمِ قولِ الفُحْشِ أو التَّسخُّطِ، وما قد يفعَلُه البعضُ، وخاصَّةً النِّساءَ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَنَ"، واللَّعنُ هو الدُّعاءُ بالطَّردِ من رَحمةِ اللهِ، "زَوَّاراتِ القُبورِ"، أي: كَثيراتِ الزِّيارةِ للقُبورِ؛ لِمَا تَقْتَضِيه صِيغةُ المبالغةِ (زوَّارات) في هذه الرِّوايةِ، ولكنْ رَوَى أحمدُ وأبو دَاودُ وغيرُهما عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما مَرفوعًا: "لعنَ اللهُ زائراتِ القُبورِ"، وهذا على العُمومِ.